المحقق البحراني

18

الحدائق الناضرة

ورواه في الفقيه مرسلا ( 1 ) قال : سئل أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن ثياب تعمل بالبصرة . . . الحديث " أقول : ويشير إلى ذلك جملة من الأخبار الدالة على النهي عن التكفين بكسوة الكعبة فإن الظاهر أنه ليس إلا من حيث كونها حريرا محضا كما استظهره شيخنا الشهيد في الذكرى وإلا كان الأنسب الاستحباب للتبرك ، ومن تلك الأخبار ما رواه في التهذيب عن الحسين بن عمارة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت ؟ قال : لا " ونحوها رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي ( 3 ) وقال في الفقه الرضوي ( 4 ) : " لا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم وإذا كان ثوب معلم فاقطع علمه ولكن كفنه في ثوب قطن ولا بأس في ثوب صوف " انتهى . وقال في الفقيه : " ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا إبريسم ولكن في القطن " والظاهر أنه مأخوذ من هذه العبارة كما عرفت في غير مقام . والشيخ قد روى عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) ( 5 ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الكفن الحلة ونعم الأضحية الكبش الأقرن " ثم حمله على التقية لموافقته لمذهب العامة ( 6 ) قال : لأن الكفن لا يجوز أن يكون من

--> 1 ) رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب التكفين 2 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب التكفين 3 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب التكفين 4 ) ص 18 5 ) رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب التكفين 6 ) في المحلى لابن حزم ج 5 ص 122 " لا يحل تكفين الرجل بما لا يحل لباسه من حرير أو مذهب أو معصفر وجائز تكفين المرأة في كل ذلك " وفي المنهاج للنووي على هامش شرحه تحفة المحتاج ج 1 ص 531 " يكفن الميت بعد غسله بماله لبسه حيا فلا يجوز الحرير والمزعفر الرجل والخنثى " وفي شرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري ج 4 ص 266 " قال أصحابنا يحرم تكفين الرجل بالحرير ويجوز المرأة فيه مع الكراهة وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا ، قال ابن المنذر لا أحفظ خلافه " وفي البحر الرائق ج 2 ص 176 " لا يكفن بما لا يجوز لبسه حال الحياة كالحرير للرجال " وفي مجمع الأنهر فقه الحنفية ج 1 ص 181 " لا يكفن إلا فيما يجوز له لبسه حال الحياة فلا يجوز الحرير ونحوه ويجوز للنساء الحرير " وفي نيل المآرب لعبد القادر الشيباني الحنبلي ج 1 ص 54 " يحرم التكفين بحرير ومذهب للذكر والأنثى والخنثى ويجوز الحرير عند عدم ثوب واحد يستر جميعه