عبد الرزاق اللاهيجي
476
گوهر مراد ( فارسى )
حجّت خداى تعالى بر خلق تمام نشود ، و اين است مراد از آنچه مستفيض است از حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - كه انّه قال : « لا يخلوا الأرض عن قائم بحجّة اللّه ، إمّا ظاهر مشهور أو خائف مستور لئلّا يبطل حجج اللّه تعالى و بيّناته « 1 » . » و چون وجود امام به جهت اتمام حجت واجب باشد ، پس غيبت او و عدم تصرّفش در امور بنابر آنكه معصوم است از تقصير وى نتواند بود ، بلكه لا محاله از خوف اعادى و عدم انقياد ناس به سبب سوء اختيار ايشان باشد و منافى غرض نصب امام نباشد و مانع وجوب نتواند شد . و هرگاه در اين دليل به اين تقرير كه ما كرديم نيك تأمّلى كنى ، به توفيق اللّه و فضله ، قادر شوى بر دفع جميع شبهى كه مخالفين در اين مقام كنند ، مثل « أنّه إنّما يكون لطفا إذا خلا عن جميع جهات القبح و هو ممنوع و إنّ أداء الواجب و ترك القبيح ، مع عدم الإمام أكثر ثوابا لكونهما أشقّ ، و أقرب إلى الإخلاص ، فانّما يجب لو لم يقم لطف آخر مقامه كالعصمة مثلا فلم لا يجوز أن يكون زمان يكون النّاس فيه معصومين مستغنين عن الإمام » . و « أيضا إنّما يكون منفعة و لطفا واجبا إذا كان ظاهرا قاهرا زاجرا عن القبائح قادرا على تنفيذ الأحكام و اعلاء لواء الإسلام ، و هذا ليس بلازم عندكم » إلى غير ذلك من الشبه الواهية ، الّتي لا يستحقّ الجواب . و مستند طايفهاى از خوارج كه قايلند به نفى وجوب نصب امام ، آن است كه در نصب امام برانگيختن فتنهها است . « لأنّ الآراء متخالفة و الأهواء متباينة ، فيميل كلّ حزب إلى أحد ، و يهيج الفتن ، و يقوم الحروب و ما هذا شأنه لا يجب ، بل كان ينبغي أن لا يجوز إلّا أنّ احتمال الاتّفاق على الواحد ، و تفرّده باستجماع الشّرائط و ترجّحه من بعض الجهات ، منع الامتناع و اوجب الجواز » « 2 » .
--> ( 1 ) قصار الحكم 147 ، فيض الإسلام ص / 1148 . ( 2 ) شرح المقاصد 2 / 276 .