محمد علي حزين لاهيجي

133

فتح السبل ( فارسى )

هذا تكليف ما لا يطاق ، و تحريم ما لم يكن ان يدرى ما هو و حاش للّه من هذا فكيف و هاهنا احاديث أخر لما يحتمل البتة هذا التأويل كقوله - ص - « كل شراب اسكر حرام » إشارة الى عين الشّراب قبل أن يشرب لا إلى جزء منه و ايضا فان الكأس الأخيرة المسكرة عندهم ليست هي الّتي أسكرت الشّارب بالضّرورة ، يدري هذا ، بل هي و كلّ ما شرب قبلها و قد يشرب الانسان فلا يسكر فان خرج الى الرّيح حديث له السكر ، و كذلك إن حرّك رأسه حركة قويّة فأنّى اجزاء شراه هو الحرام حينئذ و باللّه التوفيق . و قال ابو حنيفة في حدّ السكر انه ليس بسكران حتى يميز الارض من السّماء و أباح كل سكر دون هذا فاعجبوا رحمنا اللّه و ايّاكم « 1 » . و در موضع ديگر از آن كتاب گفته : قال ابو حنيفه و اصحابه اذا كانت جماعة من اهل العدل [ و السنة ] من عسكر الخوارج و أهل البغي ، فقتل بعضهم بعضا ، و اخذ بعضهم مال بعض عمدا ، فلا شىء في ذلت لا قود ، و لا دية ، غلب أهل الجماعة و الامام العدل عليهم بعد ذلك ، أ و لم يغلبوا . پس در ردّ اين گفته : ما لهذا القول جواب الّا إنّه حكم إبليس ، و و اللّه ما ندري كيف انشرحت نفس مسلم لاعتقاد هذا القول المعاند للّه تعالى ، و لرسوله - ص - او كيف انطلقت لسان مؤمن يدري انّ اللّه آمر و ناه « 2 » بهذا القول السخيف و نسأل اللّه عافية شاملة . و هذا قول لا نعلم لأبي حنيفة سلفا الا من صاحب ، و لا من تابع ، و نبرأ الى اللّه تعالى من هذا القول « 3 » . و در موضع ديگر از آن كتاب گفته : اما الحنفيون فيقتلون المسلم بالكافر خلافا على اللّه تعالى و على رسوله - ص - محافظة لاهل الكفر اذا سبوا النبى - ص - بحضرة اهل الاسلام في اسواقهم و مساجدهم و لا يقتلون من اهل الكفر من حبّ اللّه تعالى جهارا بحضرة المسلمين ، و يقتلون النفس التي حرّم دمه بشهادة كافرين و هذه امور نعوذ باللّه منها . و در موضع ديگر گفته : و من العجب كل العجب اسقاط ابى حنيفة القطع عن سارق

--> ( 1 ) . المحلّى بالآثار ، ج 6 / 215 . ( 2 ) . در اصل أمره و نهاه آمده است . ( 3 ) . الحلى بالآثار ، ج 11 - كتاب قتال أهل البغى ص 375 .