السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث

1192

تعليقات نقض ( فارسى )

في التعقّل أمّا في الخارج فلا ، سلّمنا لكن لم لا يكون الزائد هو الأحكام المعلولة لذاته تعالى كصحّة الفعل الداخلة في ضمن العلم بأنّه تعالي قادر و تبيّنه للمعلوم و تعلّقه به الداخل في ضمن العلم بأنّه تعالى عالم و كذا في سائر الصفات . و أبو الحسين البصريّ قال : انّ تبيّنه للمعلوم حالة لذاته و يجوز أنّ أبا الحسين قد أطلق على هذا اسم الحالة بالمجاز من وضعهم فانّهم يطلقون الحال على كلّ وصف مقصور على الذات لا يحتاج في العلم به الى غير الذات نعم التبيّن حكم و الحكم قدّمنا أنّه لابدّ فيه من العلم بأمر به غير الذات و التبيّن للمعلوم لابدّ فيه من المعلوم و لا شكّ في أنّه زائد على الذات فليس كونه عالما مقصورا على الذات فهو حكم لا حال . و أمّا الثّانية فلأنّ الشرطيّة فيه ممنوعة و القياس قد بيّنّا أنّه غير مفيد لليقين خصوصا مع قيام الفارق و لا شكّ في ثبوت الفرق بين الشاهد و الغائب و الّا لما صدق قياس أحدهما على الآخر فيجوز أن يكون مستند الفرق في الحكم هو الفرق في الذات . و أيضا أثبتّم الحالة في الشاهد بحصول ذاتين متساويتين فيه مع صحّة الفعل من احديهما دون الأخرى فأوجبتم المائز و هذه الدلالة لا تتمّ في الغائب الّا اذا أثبتّم له ذاتا متساوية له ثمّ وجدتم الفرق في الصحّة فأسندتموه الى الحال سلّمنا لكن لا نسلّم صدق المقدّم فانّه مبني على تساوي الذوات و قد بينّا بطلانه و كيف يعقل التساوي من كلّ وجه مع حصول الاثنينيّة سلّمنا لكن قولكم انّه لابدّ من مائز راجع الى الجملة غير معقول فانّكم ان عنيتم به أنّ ذلك الأمر الواحد مع وحدته يكون حاصلا في جميع أبعاض الجملة فهو باطل قطعا لامتناع حصول عرض واحد فى محالّ كثيرة ، و ان عنيتم به توزّع أجزاء ذلك المائز بأجزاء البنية لم يكن ذلك المائز حالة واحدة راجعة الى الجملة ، سلّمنا لكن لا نسلّم أنّ ذلك المائز يرجع الى الجملة . قوله : لأنّ الفعل صحّ من الجملة قلنا : ما تعني بالصحّة من الجملة ان عنيتم به أنّ صحّة الفعل باعمال كلّ الجملة فهو باطل لأنّا نشاهد أنّ المشي انّما يحصل بالرجل و الكتابة باليد و غير ذلك ، و ان عنيتم به أنّ صحّة وقوع الفعل انّما يحصل باعتبار أحوال راجعة