المحقق البحراني
71
الحدائق الناضرة
أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، اللهم منك ولك ، اللهم هذا عن فلان بن فلان " . وقال الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي ( 1 ) " فإن أردت ذبحه فقل : بسم الله وبالله منك وبك ولك وإليك عقيقة فلان بن فلان على ملتك ودينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله ، باسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله ، والعصمة بأمره والشكر لرزقه والمعرفة لفضله علينا أهل البيت ، فإن كان ذكرا فقل : اللهم أنت وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا ، فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فاحتبس عنا الشيطان الرجيم ، ولك سفكت الدماء ولوجهك القربات لا شريك له " . تكملة في الرضاع والكلام فيها يقع في موردين : الأول في الرضاع نفسه ، والكلام فيه يقع في مواضع : الأول : قالوا : إن أفضل ما يرضع به الصبي لبن أمه لأنه أوفق بمزاجه وأنسب بطبعه ، وهو غذاؤه في بطن أمه . أقول : ويدل عليه ما رواه الكافي ( 2 ) عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه " . الثاني : المعروف من كلام الأصحاب أنه لا يجب على الأم إرضاع الولد . واستدل عليه مضافا إلى الأصل بقوله عز وجل " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن . . وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " ( 3 ) ولو كان الرضاع واجبا عليها
--> ( 1 ) فقه الرضا ص 239 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 621 ب 33 ح 1 وفيهما " فاخنس - فاخسأ خ ل - " وكذلك " سكب " بدل " سفكت " . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 40 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 175 ح 2 . ( 3 ) سورة الطلاق آية 6 .