المحقق البحراني
68
الحدائق الناضرة
الياء المهموزة ، أو بالباء الموحدة ثم القاف كما ذكره في النهاية ( 1 ) وهو عبارة عن العضو أو القطعة . وفي موثقة عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " ويعطى القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيه من شاءت - إلى أن قال : - وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش " وفي رواية حفص الكناسي ( 3 ) " واهدي إلى القابلة الرجل مع الورك " ونحوها موثقة سماعة ( 4 ) وحسنة الكاهلي ( 5 ) وأكثر هذه الأخبار على الرجل والورك ، والظاهر أن العمل بكل من هذه الأخبار حسن ، وأما ما اشتمل عليه موثقة عمار من أنه مع عدم القابلة فلأمه تعطيه من شاءت فهو مما صرح به الأصحاب أيضا . قال في المسالك ( 6 ) : والمراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة وتصدق به ، لأنه يكره أن تأكل منها ، وفي قوله عليه السلام " تعطيها من شاءت " إشارة إلي أن صدقتها به لا يختص بالفقراء بل تتأدى السنة بصدقتها على الغني والفقير ، إنتهى . الثامن : قد ذكروا أنه لو لم يعق الأب عنه عق عن نفسه بعد البلوغ ، وتدل عليه الأخبار المتقدمة المصرحة بوجوبها وأنه مرتهن بها ، فيبقى تحت عهدة الأمر حتى يحصل الامتثال ، وقد تقدم في الموضع الأول في موثقة سماعة ( 7 ) أن الرجل
--> ( 1 ) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 153 " طيف " وص 114 " طبق " . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 28 ضمن ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 150 ضمن ح 4 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 28 ح 5 وص 29 ضمن ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 152 ضمن ح 12 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 28 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 150 ح 6 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 29 ح 11 ، الوسائل ج 15 ص 150 ح 5 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 579 . ( 7 ) الكافي ج 6 ص 39 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 173 ح 1 .