المحقق البحراني

622

الحدائق الناضرة

المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها ، إلا أنه يقول : فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه " . الرابع : عن عبد الله بن سنان ( 1 ) في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : المباراة تقول لزوجها : لك ما عليك وبارئني فيتركها ، قال : قلت : فيقول لها : إن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ؟ قال : نعم " . الخامس : ما رواه في من لا يحضره الفقيه ( 2 ) في الصحيح عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : المباراة أن تقول لزوجها : لك ما عليك واتركني فيتركها ، إلا أنه يقول : إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك " ثم قال في الفقيه " وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها دون مهرها " . السادس : وما رواه في الكافي والتهذيب ( 3 ) عن أبي الصباح الكناني " قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب " . السابع : ما رواه في التهذيب ( 4 ) عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما ( عليه السلام ) " قال : المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة " . الثامن : عن زرارة ومحمد بن مسلم ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : المباراة تطليقة بائن وليس في شئ من ذلك رجعة " .

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 143 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 501 ب 8 ح 5 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 336 ح 1 و 2 ، الوسائل ج 15 ص 500 ب 8 ح 1 و 2 وفيهما اختلاف يسير . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 142 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 101 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 1 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 102 ح 22 ، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 2 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 102 ح 23 ، الوسائل ج 15 ص 498 ب 6 ح 6 .