المحقق البحراني

61

الحدائق الناضرة

بأن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى . أقول : أكثر الأخبار الواردة ظاهرة في مساواة الغلام للجارية في العقيقة . ومنها ما رواه في الكافي ( 1 ) عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : العقيقة في الغلام والجارية سواء " . وعن سماعة ( 2 ) في الموثق " قال : سألته عن العقيقة فقال : في الذكر والأنثى سواء " . وعن أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : عقيقة الغلام والجارية كبش " . وعن عبد الله بن مسكان ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن العقيقة فقال : عقيقة الجارية والغلام كبش كبش " . وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد ( 5 ) عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر عن أخيه " قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية سواء ؟ قال : كبش كبش " . وعن محمد بن عبد الحميد ( 6 ) عن يونس بن يعقوب " قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن العقيقة الجارية والغلام فيها سواء ؟ قال : نعم " . وأما ما يدل على ما ذكروه من استحباب مساواة العقيقة للمولود فهو ما رواه في الفقيه ( 7 ) عن محمد بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 26 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 26 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 2 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 26 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 3 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 26 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 147 ب 24 ح 4 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 122 و 129 ، الوسائل ج 15 ص 148 ب 42 ح 5 و 6 . ( 6 ) قرب الإسناد ص 122 و 129 ، الوسائل ج 15 ص 148 ب 42 ح 5 و 6 . ( 7 ) الفقيه ج 3 ص 313 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 148 ح 7 وفيهما ( محمد بن مارد ) .