المحقق البحراني
561
الحدائق الناضرة
وما رواه الشيخ ( 1 ) عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : لا يكون الخلع حتى تقول : لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا به من قليل أو كثير ، ولا يكون ذلك إلا عند سلطان ، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا " . وعن سليمان بن خالد ( 2 ) في الصحيح " قال : قلت : أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها ، أيجوز عليها ؟ قال : قال : ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ؟ ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقها " . وعن محمد بن إسماعيل ( 3 ) بن بزيع في الصحيح " قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك ؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق ؟ فقال : تبين منه ، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ، فقلت : إنه قد روي أنه لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلعا ، فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم " . وما رواه في الكافي ( 4 ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح " قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه ؟ فقال : أما إذا كان على ما ذكرت فنعم ، قال : قلت : قد روي لنا أنها من لا تبين منه يتبعها بالطلاق ، قال : فليس تلك إذا خلعا فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم " .
--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 98 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 493 ب 3 ح 10 وص 495 ب 4 ح 5 وفيهما " تراضيا عليه " . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 99 ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 492 ب 3 ح 8 وفيهما " قال يطلقها " و " لم نجز طلاقا " . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 98 ح 11 ، الوسائل ج 15 ص 492 ب 3 ح 9 وفيهما اختلاف يسير . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 143 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 492 ب 3 ح 9 وفيهما اختلاف يسير .