المحقق البحراني
553
الحدائق الناضرة
كتاب الخلع والمباراة قال في القاموس ( 1 ) : الخلع - كالمنع - : النزع إلا أن في الخلع مهلة - إلى أن قال : - وبالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها كالمخالعة والتخالع . ونحوه قال الجوهري في الصحاح ( 2 ) . وقال الفيومي في الصباح المنير ( 3 ) : خلعت النعل وغيره خلعا نزعته ، وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه وطلقها على الفدية ، فخلعها هو خلعا والاسم الخلع بالضم ، وهو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما خالع الآخر ، فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه . ومقتضى كلامهم أنه يطلق لغة على المعنى الشرعي . قال في شرح النافع : والظاهر أن هذا المعنى كان معروفا قبل ورود
--> ( 1 ) القاموس المحيط ج 3 ص 18 . ( 2 ) الصحاح ج 3 ص 1205 . ( 3 ) المصباح المنير ص 243 وفيه " لأن كل واحد منهما لباس للآخر " .