المحقق البحراني
539
الحدائق الناضرة
تعلم إلا بعد سنة ، فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد ، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها . وأما بالنسبة إلى الوفاة فيدل على ذلك ما تقدم في صحيحة البزنطي المروية في قرب الإسناد . وما رواه ثقة الاسلام ( 1 ) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) " في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب ، قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته " . وعن أبي الصباح الكناني ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، " قال : التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت لها البينة أو لم " . وعن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي ، قال : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه " . وعن ابن أبي نصر ( 4 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) " قال : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه " . وعن الحسن بن زياد ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : في المرأة إذ بلغها نعي زوجها تعتد من يوم يبلغها ، إنما تريد أن تحد له " . وعن رفاعة ( 6 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد ؟ قال : يوم يبلغها " الخبر .
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 112 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 446 ب 28 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 112 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 446 ب 28 ح 2 وفيهما " إن قامت البينة أو لم تقم " . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 112 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 446 ب 28 ح 3 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 113 ح 7 ، التهذيب ج 8 ص 163 ح 164 وفيهما " تعتد حين يبلغها " ، الوسائل ج 15 ص 447 ب 28 ح 4 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 112 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 447 ب 28 ح 5 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 112 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 447 ب 28 ح 6 .