المحقق البحراني

530

الحدائق الناضرة

أو نفقة ؟ قال : حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : لا " . وعن سماعة ( 1 ) في الموثق " قال : قلت : المطلقة لها سكنى ونفقة ؟ فقال : حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة " . وما رواه في التهذيب ( 2 ) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى ؟ قال : أحبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : لا " . وعن ابن سنان ( 3 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المطلقة ثلاثا على العدة ألها سكنى أو نفقة ؟ قال : نعم " وهذا الخبر حمله الشيخ على الاستحباب قال : ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملا . وما رواه في الكافي ( 4 ) عن محمد بن قيس في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : الحامل أجلها أن تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها " . ورواية عبد الله بن سنان ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال : أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع " . ورواية أبي الصباح الكناني ( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها " الحديث . وصحيحة الحلبي أو حسنته ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : الحبلى المطلقة ينفق عليها زوجها حتى تضع حملها " الحديث . والرواية الأولى من هذه الروايات ونحوها صحيحة سعد بن أبي خلف قد

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 104 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 232 ب 8 ح 3 وفيهما " المطلقة ثلاثا " . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 133 ح 61 و 60 ، الوسائل ج 15 ص 233 ب 8 ح 7 و 8 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 133 ح 61 و 60 ، الوسائل ج 15 ص 233 ب 8 ح 7 و 8 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 103 ح 1 ، و 4 و 2 ، الوسائل ج 15 ص 230 ب 7 ح 3 و 1 و 2 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 103 ح 1 ، و 4 و 2 ، الوسائل ج 15 ص 230 ب 7 ح 3 و 1 و 2 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 103 ح 1 ، و 4 و 2 ، الوسائل ج 15 ص 230 ب 7 ح 3 و 1 و 2 . ( 7 ) الكافي ج 6 ص 103 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 231 ب 7 ح 4 وكلمة " زوجها " غير موجودة فيهما .