المحقق البحراني
526
الحدائق الناضرة
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه في الكافي ( 1 ) عن محمد بن علي بن جعفر " قال : سأل المأمون الرضا ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت ذلك فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل " . وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه ( 2 ) عن الرضا ( عليه السلام ) " في قوله عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها " . وما رواه في الفقيه ( 3 ) مرسلا " قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد " عليه السلام . وفي كتاب مجمع البيان للطبرسي : ( 4 ) قيل : هو البذاء على أهلها فيحل لهم اخراجها ، وهو المروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) . وروى علي بن أسباط ( 5 ) عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) " قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم " . وما رواه في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة ( 6 ) بسنده فيه عن سعد بن عبد الله القمي " قال : قلت لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه : أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته ، فقال ( عليه السلام ) : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 97 ، ح 2 و 1 ، الوسائل ج 5 ص 439 ب 23 ح 2 و 1 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 97 ، ح 2 و 1 ، الوسائل ج 5 ص 439 ب 23 ح 2 و 1 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 322 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 3 . ( 4 ) مجمع البيان ج 10 ص 304 ، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 5 و 6 . ( 5 ) مجمع البيان ج 10 ص 304 ، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 5 و 6 . ( 6 ) اكمال الدين ص 254 ، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 4 .