المحقق البحراني

524

الحدائق الناضرة

وعن إسحاق بن عمار ( 1 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ قال : في بيت زوجها . وما رواه في الكافي والتهذيب ( 2 ) عن أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها " . وما رواه في الكافي ( 3 ) عن سماعة في الموثق " قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ قال : في بيتها لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها " الحديث . وعن محمد بن قيس ( 4 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ، وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض " . وعن الحلبي ( 5 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض " . وعن أبي الصباح الكناني ( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها اخراجها ولا تخرج هي " . أقول : إضافة البيت في هذه الأخبار إليها وقع تبعا للآية ، والمراد به بيت الزوج أضيف إليها للملابسة بالسكنى قبل الطلاق . وقد اتفق الأصحاب أيضا على أنه يحرم عليه اخراجها إلا أن تأتي بفاحشة كما صرحت به الآية ، وأنه كما

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 91 ح 8 و 9 ، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 4 و 6 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 91 ح 8 و 9 ، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 4 و 6 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 90 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 435 ب 19 ح 1 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 90 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 422 ب 12 ح 2 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 89 و 91 ح 1 و 6 ، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 1 و 5 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 89 و 91 ح 1 و 6 ، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 1 و 5 .