المحقق البحراني

520

الحدائق الناضرة

وما رواه في التهذيب ( 1 ) في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : إن أعتق رجل جاريته ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ، ولا تعتد من مائه ، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة " . وما رواه في الكافي والتهذيب ( 2 ) عن داود الرقي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ، قال : فقال : هذه تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها " . وأما ما رواه في الكافي ( 3 ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت ، فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا . قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطؤها ، فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء " . فظاهر صدرها الدلالة على أن المعتقة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها إذا كان قبل الموت ، مع استفاضة هذه الأخبار بأن عدتها عدة المطلقة سواء كان صحيحا ( حيا خ ل ) أو في مرض الموت ، ولهذا أن الشيخ حمل صدرها على المدبرة الموصي بعتقها ، كما تدل عليه رواية داود الرقي لا أنه أعتقها بالفعل . وما رواه في الكافي ( 4 ) عن أبي بصير " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه ومات ولدها ثم يعتقها ، قال : لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر " .

--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 214 ح 70 ، الوسائل ج 14 ص 512 ب 13 ح 2 وفيهما اختلاف يسير . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 172 ح 8 ، التهذيب ج 8 ص 156 ح 141 ، الوسائل ج 15 ص 475 ب 43 ح 7 وما في المصادر اختلاف يسير . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 172 ح 7 و 9 ، الوسائل ج 15 ص 475 ب 43 ح 6 و 8 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 172 ح 7 و 9 ، الوسائل ج 15 ص 475 ب 43 ح 6 و 8 .