المحقق البحراني
432
الحدائق الناضرة
وما رواه في الكافي ( 1 ) عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها ، والمرأة التي قد يئست من الحيض وارتفع حيضها ولا تلد مثلها ، قال : ليس عليهما عدة وإن دخل بهما " . وما رواه في الفقيه ( 2 ) عن جميل أنه قال " في الرجل - الحديث إلى قوله - عدة " فيكون الخبر صحيحا . وما رواه في الكافي ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدة وإن دخل بهما " . وعن محمد بن مسلم ( 4 ) في الموثق عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها " . وما رواه المشايخ الثلاثة ( 5 ) - رحمة الله عليهم - عن محمد بن مسلم " قال : سمعت أبا جعفر ( عليهما السلام ) يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها ، قال : قد بانت منه ولا عدة عليها " . وما رواه في التهذيب ( 6 ) في الصحيح عن حماد بن عثمان " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التي قد يئست من المحيض ، والتي لا تحيض مثلها ، قال : ليس عليهما عدة " . وعن جميل بن دراج ( 7 ) عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في الرجل
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 84 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 406 ب 2 ح 3 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 331 ح 4 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 85 ح 2 و 3 ، الوسائل ج 15 ص 409 ب 3 ح 3 و 2 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 85 ح 2 و 3 ، الوسائل ج 15 ص 409 ب 3 ح 3 و 2 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 85 ح 5 ، الفقيه ج 3 ص 331 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 68 ح 139 ، الوسائل ج 15 ص 408 ب 3 ح 1 . ( 6 ) التهذيب ج 6 ص 66 ح 137 و 138 ، الوسائل ج 15 ص 405 ب 2 ح 1 و 2 . ( 7 ) التهذيب ج 6 ص 66 ح 137 و 138 ، الوسائل ج 15 ص 405 ب 2 ح 1 و 2 .