المحقق البحراني

390

الحدائق الناضرة

لصحاب العشور ، يجوز بذلك ماله ؟ قال : نعم " . وما رواه في الكافي ( 1 ) عن محمد بن مسعود الطائي " قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) إن أمي تصدقت علي بدار لها - أو قال : بنصيب لها في دار - فقالت لي : استوثق لنفسك ، فكتبت إني اشتريت وأنها قد باعتني وأقبضت الثمن ، فلما ماتت قال الورثة : احلف إنك اشتريت ونقدت الثمن ، فإن حلفت لهم أخذته ، وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا ، قال : فقال : احلف وخذ ما جعلت لك " . وما رواه في الفقيه والتهذيب ( 2 ) عن محمد بن أبي الصباح " قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : أصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى أنه يسوغ لك ، فتوثقت ، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا ، فما ترى ، فقال : احلف لهم " . واحتمال تقييد إطلاق هذه الأخبار بالأولة وإن أمكن إلا أن الظاهر أنه لا يخلو من بعد ، ومن أراد الاطلاع على ما يزيد ما ذكرنا من المواضع التي ذكرها الأصحاب في أمثلة الاحتيال فليراجع إلى مطولاتهم . الفصل الثالث في العدد : جمع عدة ، وهي على ما ذكره الجوهري ( 3 ) أيام أقراء المرأة . ونحوه في القاموس ، ( 4 ) وزاد أيام حدادها على الزوج . وفي النهاية الأثيرية ( 5 ) : عدة المرأة

--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 32 ح 17 مع اختلاف يسير . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 228 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 287 ح 48 ، الوسائل ج 13 ص 310 ب 9 ح 5 وما في المصادر اختلاف يسير . ( 3 ) الصحاح ج 2 ص 506 . ( 4 ) القاموس ج 1 ص 324 مع اختلاف يسير . ( 5 ) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 190 .