المحقق البحراني
335
الحدائق الناضرة
وما رواه الشيخ ( 1 ) في الصحيح عن منصور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق " . ورواه أيضا بسند آخر في الصحيح عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . وعن جميل بن دراج ( 3 ) في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم يطلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها ، فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا " . ونحوه روى إبراهيم بن عبد الحميد ( 4 ) عن الحسن ( عليه السلام ) وفي بعض متون هذا الخبر وهو الذي نقله في المسالك عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وإبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم ( عليه السلام ) " قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ، ثم طلقها هكذا ثلاثا لا تحل له أبدا " . والتقريب في هذا الخبر أنه لو هدم الزوج المتوسط الطلاق الذي تقدم من الزوج الأول لكان إذا طلقها على الوجه المذكور في الخبر تحل له أبدا لعدم الموجب للتحريم . والظاهر أن المراد بقوله " لم تحل له أبدا " يعني حتى تنكح زوجا غيره . وما رواه الشيخ ( 5 ) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج : إنها عنده على ما بقي من طلاقها " وليس في سند هذا
--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 32 ح 13 و 14 ، الوسائل ج 15 ص 365 ب 6 ح 9 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 32 ح 13 و 14 ، الوسائل ج 15 ص 365 ب 6 ح 9 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 428 ح 13 و 7 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 428 ح 13 و 7 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 32 ح 15 ، الوسائل ج 15 ص 365 ب 6 ح 10 وفيهما " موسى بن بكر " .