المحقق البحراني

327

الحدائق الناضرة

المقصد الثالث في جملة من الأحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم وفيه فصول : الأول في المحلل : ويشترط فيه شروط ، الأول : أن يكون الزوج بالغا ، وفي المراهق خلاف ، والذي قطع به الأكثر العدم ، وقوى الشيخ في المبسوط والخلاف وقوع التحليل بالمراهق ، وهو من قارب الحلم ، فإنه يحصل بوطئه التحليل . ويدل على المشهور صريحا ما رواه في الكافي ( 1 ) عن علي بن الفضل الواسطي " قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم ، قال : لا ، حتى يبلغ . فكتبت إليه : ما حد البلوغ ؟ فقال : ما أوجب على المؤمنين الحدود " . وما روي في عدة أخبار عنه صلى الله عليه وآله " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " وهو ما فسره في النهاية ( 2 ) وغيرها من كتب اللغة كناية عن لذة الجماع ، وقيل : الانزال ، وهو لا يتحقق إلا في البالغ لأن اللذة التامة إنما تحصل بإنزال المني وإن حصل قبله لذة ما ، ويشير إليه التشبيه بالعسل المشتمل على كمال اللذة ، واستدل للشيخ بظاهر قوله تعالى " حتى تنكح زوجا غيره " ( 3 ) الصادق ذلك الصغير والكبير ، وظاهر شيخنا الشهيد الثاني - رحمة الله عليه - في المسالك بالميل إلى ما ذهب إليه الشيخ مستندا إلى ظاهر الآية المذكورة ، واستضعافا لسند الرواية المتقدمة ، وحملا للحديث النبوي على ما يشمل المراهق لأن له لذة

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 76 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 367 ب 8 ح 1 . ( 2 ) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 237 . ( 3 ) سورة البقرة - آية 230 .