المحقق البحراني

22

الحدائق الناضرة

إذا كان من امرأته أو وليدته " . وما رواه في الكافي والفقيه ( 1 ) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد " . وما رواه في التهذيب ( 2 ) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام " قال : إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبدا " . وما رواه في الكافي ( 3 ) عن سعد بن سعد في الصحيح " قال : سألته - يعني أبا الحسن الرضا عليه السلام - عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع ؟ فقال - يعني الرضا عليه السلام - : لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه " . وما رواه في التهذيب ( 4 ) عن أبي بصير " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك ، قال : ليس له ذلك " . وما رواه في التهذيب ( 5 ) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا أقر الرجل بولد ثم نفاه لزمه " . الثالث : إذا كان للجارية موال عديدة ووطأها كل منهم وولدت ، فإما أن يكون وطئ الموالي متفرقا بأن وطأها الأول ثم باعها من الثاني فوطأها ثم باعها من الثالث فوطأها وهكذا ، وإن كان في طهر واحد ، أو يكون وطئ الموالي

--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 261 ح 8 ، الفقيه ج 4 ص 36 ح 12 وفيه " أن عليا عليه السلام قال : " ، التهذيب ج 10 ص 87 ح 103 ، الوسائل ج 18 ص 457 ح 1 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 183 ح 63 ، الوسائل ج 17 ص 565 ح 4 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 64 ح 26 ، الفقيه ج 4 ص 163 ح 2 ، التهذيب ج 9 ص 235 ح 11 ، الوسائل ج 13 ص 476 ح 1 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 167 ح 6 ، الوسائل ج 17 ص 564 ح 3 . ( 5 ) التهذيب ج 9 ص 346 ح 28 ، الوسائل ج 17 ص 564 ح 2 .