المحقق البحراني
182
الحدائق الناضرة
اللفظ ، على الثاني من حين التعيين . إلى غير ذلك من التفريعات والمباحث الطويلة المتفرعة على هذا القول ، وحيث قد عرفت أنه لا دليل على القول المذكور فلا ضرورة إلى التشاغل بما يتفرع عليه . الخامس : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس بشرط أن تكون مدخولا بها وزوجها حاضرا ، فلو طلقها في حال الحيض والنفاس مع عدم الأمرين المذكورين فلا خلاف في عدم وقوعه طلاقا ، وبه تظافرت الأخبار . فروى الشيخ ( 1 ) في الصحيح عن محمد الحلبي " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ قال : الطلاق على غير السنة باطل " . وقد تقدم في صحيحة عمر بن أذينة ( 2 ) الثانية عن الجماعة المتقدم ذكرهم إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق . وما رواه في الكافي ( 3 ) عن الحلبي " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : الطلاق بغير السنة باطل " . وقد تقدم أيضا في رواية ابن أذينة في الصحيح عن بكير ( 4 ) وغيره ما يدل على ذلك ، إلى غير ذلك من الأخبار . وأما ما يدل على صحة طلاق الحائض غير المدخول بها والغائب عنها زوجها فهو ما تقدم من الأخبار الدالة على أن خمسا يطلقن على كل حال ، وعد منهن
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 58 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 47 ح 63 ، الوسائل ج 15 ص 277 ب 8 ح 3 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 60 ح 11 ، التهذيب ج 8 ص 47 ح 66 ، الوسائل ج 15 ص 277 ب 8 ح 5 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 58 ح 6 ، التهذيب ج 8 ص 47 ح 64 ، الوسائل ج 15 ص 277 ب 8 ح 2 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 60 ح 17 ، التهذيب ج 8 ص 47 ح 67 ، الوسائل ج 15 ص 279 ب 8 ح 9 .