المحقق البحراني
166
الحدائق الناضرة
الرابع من الشروط المتقدمة القصد ، وهو لا يختص بالطلاق بل يشترط القصد في صحة التصرفات اللفظية من الطلاق وغيره إجماعا كما نقله بعضهم ، وتدل عليه من الأخبار الواردة في الطلاق رواية زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قال : لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق " . ورواية هشام بن سالم ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق " . وفي رواية محمد بن مسلم ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " أنه قال : لا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار ولا على سكر ولا على غضب " . وقد تقدم في حديث يحيى بن عبد الله بن الحسن ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار " . ورواية عبد الواحد بن مختار الأنصاري ( 5 ) " قال : سمعت أبا جعفر ( عليهما السلام ) يقول : لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق " . ورواية اليسع ( 6 ) " قال : سمعت أبا جعفر ( عليهما السلام ) يقول في حديث : ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا " .
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 62 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 286 ب 11 ح 3 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 51 ح 79 ، الوسائل ج 15 ص 286 ب 11 ح 4 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 321 ح 5 لكن الظاهر أن هذا كلام الصدوق لا من جزء الرواية . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 127 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 74 ح 167 ، الوسائل ج 15 ص 331 ب 37 ح 4 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 62 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 51 ح 81 ، الوسائل ج 15 ص 285 ب 11 ح 2 وص 286 ح 5 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 62 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 51 ح 82 ، الوسائل ج 15 ص 285 ب 11 ح 1 .