المحقق البحراني

629

الحدائق الناضرة

أخبار المسألة كملا الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها ، وليس الأربعة وغيرها ، وليس فيها ما يدل على ذلك إلا المرسلة المذكورة في كلام علي بن إبراهيم ، مع معارضتها بما عرفت من ظاهر موثقة سماعة ، وصريح كلامه عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي ، وظواهر تلك الأخبار المشار إليها ، اللهم إلا أن يكون قد وصلت إليه أخبار لم تصل إلينا . وكيف كان فالظاهر أن وجه الجمع بين الأخبار المذكورة هو كون البعث من الزوجين ، فإن أخلا به بعث الحاكم كما قدمنا نقله عن المحقق في النافع ، والظاهر أنه جعله وجه جمع بين الأخبار ولعله إلى ذلك يشير خبر عبيدة المنقولة عن تفسير العياشي حيث أمر عليه السلام غيره بأن يبعث ، وهو كما عرفت متحمل لأن يكون الزوجان أو أهلهما ، ويحتمل أيضا أن يكون البعث إنما هو من الإمام ، ولكن مع تعذره فالزوجان ، وهذا أنسب بالقول المشهور من أن الباعث إنما هو الإمام ، ولكن رواية عبيدة المذكورة منافرة لهذا الحمل . الثالث : المشهور بين الأصحاب القائلين بأن الباعث هو الإمام أن ذلك على جهة التحكيم ، لا التوكيل ، بأن يكون الإمام قد نصبهما وكيلين عن الزوج والزوجة ، لأن البضع حق للزوج ، والمال حق للزوجة ، وهما بالغان رشيدان ، فلا يكون لأحد ولاية عليهما ، فلا يكونا إلا وكيلين . واعترض عليه بأن حكم الشارع قد يجري على غير المحجور عليه كالمماطل وبإصرار الزوجين على الشقاق قد صارا ممتنعين عن قبول الحق ، فجاز الحكم عليهما . والقول بكونه توكيلا لا بن البراج في الكامل ، إلا أنه عد عنه في المهذب ووافق المشهور ، قال في كتاب المهذب : وقد ذكرنا في كتابنا الكامل في الفقه في هذا الموضع أنه على طريق التوكيل والصحيح أنه على طريق التحكيم ، لأنه لو كان توكيلا لكان ذلك تابعا للوكالة وبحسب شرطها ، إنتهى . وقال الشيخ في المبسوط : الذي يقتضيه مذهبنا أن ذلك حكم لأنهم رووا أن لهما الاصلاح من غير استئذان ، وليس لهما الفرقة بالطلاق وغيره إلا بعد