المحقق البحراني

561

الحدائق الناضرة

أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ، فتجيز ، فإذا عفا فقد جاز ) . وفي الفقيه عوض قوله ( فتجيز ) ويتجر ) وهو أظهر . قال في القفيه ( 1 ) : وفي خبر آخر ( يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له أن يدع كله ) وما رواه في التهذيب ( 2 ) في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والذي يحوز أمره في مال المرة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز ) وما رواه العياشي في تفسيره ( 3 ) عن أبي بصير أبي جعفر عليه السلام ( في قول الله عز وجل ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ) الحديث كما هنا . وعن أبي بصير محمد بن مسلم ( 4 ) في الصحيح كلاهما أبي جعفر عليه السلام ( في الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : الأب والأخ والموصى إليه ، ، والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري ، قال : فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه ) .

--> ( 1 ) الفقيه ج 3 ص 327 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 63 ح 2 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 393 ح 49 وفيه " عن أبي بصير " ، الوسائل ج 14 ص 213 ح 4 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 406 وفيه " والأخ والموصى إليه " ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 611 ب 37 ح 1 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 484 ح 154 ، الوسائل ج 14 ص 213 ح 5 .