المحقق البحراني

552

الحدائق الناضرة

وعن الصيقل وأبي العباس ( 1 ) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام ( في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ) ) الحديث . وما رواه في الكافي والفقيه ( 2 ) عن عبيد بن زرارة في الموثق ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ، قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا ، فلا شئ لها ) وما رواه في الفقيه ( 3 ) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها الميراث إلى أن قال : إن كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه ) الحديث . وما رواه في التهذيب ( 4 ) عن الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل به ، قال : هي بمنزلة المطلقة ) هذا ما وقفت عليه من أخبار التنصيف في موت الزوج . وأما الأخبار الدالة على الجميع فمنها : ما رواه في التهذيب ( 5 ) عن سليمان بن خالد ( قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر ، ولها

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 119 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 74 ح 12 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 120 ح 11 ، الفقيه ج 3 ص 327 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 72 ح 4 . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 229 ب 157 ح 1 ، الوسائل ج 17 ص 529 ح 1 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 458 ح 42 ، الوسائل ج 15 ص 78 ح 4 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 145 ح 101 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 15 ص 75 ح 20 .