المحقق البحراني

531

الحدائق الناضرة

هنا قاعدة يبنى عليها كما ذكروه ، وما لم يرد فيه خبر ينبغي التوقف في الحكم . وكيف كان فالعمل في المسألة على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من صحة العقد وبطلان الشرط في صورة اشتراط أن لا يتزوج ولا يتسرى ، وكذا في صورة اشتراط تسليم المهر إلى أجل . وقد صرح في المسالك بأن في المسألة وجها أو قولا بصحة العقد دون المهر ، ثم شرح ذلك بما هو مذكور ثمة ( 1 ) وهو اجتهاد في مقابلة النصوص ، ومن ثم أعرضنا عن ذكره وطوينا الكلام دون نشره ، فإن مقتضى النصوص المذكورة هو صحة العقد والمهر وبطلان الشرط خاصة ، والله العالم . المسألة الخامسة : اختلف الأصحاب فيما لو شرطت أن لا يفتضها على أقوال : ( أحدها ) ما ذهب إليه الشيخ في النهاية من لزوم الشروط وصحة العقد في الدائم والمنقطع ، وبه قال جمع من الأصحاب منهم المحقق في الشرايع ، والشارح في المسالك .

--> ( 1 ) قال قدس سره في تعليل ما نقلناه عنه : لأن اشتراط كالعوض المضاف إلى الصداق حيث يكون من المرأة ، أو كجزء من المعوض ، الصداق مبذول في مقابلة الجميع وبفساد الشرط يفوت بعض العوض والمعوض قيمته مجهولة ، فلا يعلم قدر الصداق في الأول ولا نصيب الباقي في الثاني فيثبت مهر المثل وهو متجه لأنه في الأول قد رضي ببذله مع التزام ترك حق فمع انتفاء اللزوم يكون الرضاء به أولى ، ولأنها في الثاني قد رضيت به مع ترك حق لها ، فبدونه أولى به ، انتهى . وفيه ما عرفت من غير مقام من الكتاب من أن مقابلة النصوص بهذه التعليلات العقلية جرأة عليهم صلوات الله عليهم ، أرأيت أنهم عليهم السلام يطلقون الأحكام في النصوص ، ولا يعلمون ما ذكره هو وغيره من هذه التعليلات المذكور ونحوها ولله در سبطه في شرح حصول الرضا بالعقد بدون الشرط اتجه الحكم بفساد العقد ، وإن عول على الرواية وجب المصير إلى القول بالصحة في مواردها ، والله العالم . ( منه قدس سره ) .