المحقق البحراني
530
الحدائق الناضرة
مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليه سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوا فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم ) ورواه الكليني ( 1 ) أيضا بسند فيه سهل . وعن محمد بن قيس ( 2 ) في الصحيح عن أبا جعفر عليه السلام ( قال : قضى علي في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت في ذلك أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة ، وولت الحق من ليس بأهله ، قال : فقضى علي عليه السلام أن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة ) وفي معناها أخبار عديدة تقدمت في كتاب البيع ، ومنها أخبار بريرة ( 3 ) ومما يدل على ما هو المشهور هنا ما رواه في الكافي والتهذيب ( 4 ) عن هارون ابن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال ولي الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح ) أقول : ويمكن حمل إطلاق الخبر الأول على هذا الخبر : فإنه صريح في بطلان النكاح ، والسابق لا ظهور له في ذلك ، وإن استدل به أصحابنا على حصة العقد مع بطلان بالشرط ، إلا أنه عندي غير ظاهر في حكم العقد من حصة أو بطلان ، بل هو مطلق ، والذي قدمناه من التحقيق في هذا المقام هو أنه لما كانت الأخبار مختلفة في ذلك فالواجب الوقوف على ما دلت عليه من غير أن يكون
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 402 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 46 ب 38 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 403 ح 7 وفيه " عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام " مع اختلاف ، التهذيب ج 7 ص 369 ح 60 ، الفقيه ج 3 ص 269 ح 61 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 15 ص 40 ب 29 ح 1 مع اختلاف يسير . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 341 ح 26 ، الوسائل ج 14 ص 561 ح 9 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 137 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 88 ح 220 وفيه " مروان بن مسلم " . الوسائل ج 15 ص 336 ح 5 .