المحقق البحراني
507
الحدائق الناضرة
المرأة فدخل بها فادعت المرأة أنه لم يصبها وخلا بها أجله الإمام سنة ، فإذا مضت السنة ولم يصبها فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها منه ، وفي هذا إبطال لرواية من روى عنهم عليهم السلام أنه إذا أغلق الباب وأرخت الستور وجب المهر كاملا ، وهذا العنين قد أغلق الباب وأرخى الستور وأقام معها سنة لا يجب عليه إلا نصف الصداق ، والمسألتان واحدة لا فرق بينهما . وابن البراج وقطب الدين الكيدري وافقا الشيخ في النهاية . وقال الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل المرأة وأرخى الستور أغلق الباب ثم أنكرا جميعا المجامعة فلا يصد قان ، لأنها ترفع عن نفسها العدة ويرفع عن نفسه المهر . وقال ابن حمزة : وإذا دخل بها وأرخى الستر عليها وادعى الرجل أنه لم يواقعها وأمكنه إقامة البينة وأقامها قبلت منه ، وإن لم يمكنه كان له أن يستحلفها ، فإن استحلفها وإلا لزمه المهر . أقول : والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة ثن الكلام في المقام بما رزق الله عز وجل فهما منها ببركة أهل الذكر عليهم السلام فمنها ما رواه في الكافي ( 1 ) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل دخل بامرأته ، قال : إذا التقي الختانان وجب المهر والعدة ) وعن حفص بن البختري ( 2 ) في الصحيح أو الحسن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل ) وعن داود بن سرحان ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : إذا أولج فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر ) .
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 109 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 65 ح 3 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 109 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 65 ح 4 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 109 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 65 ح 5 .