المحقق البحراني

499

الحدائق الناضرة

( في رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم أولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها ، فجاءت تطلبه منهم ويطلب الميراث ، فقال : أما الميراث فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها ، فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه به ، ولا شئ لها بعد ذلك ) وما رواه في الكافي ( 1 ) عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل لصداق ، فقال : وقد هلكا وقسم الميراث ؟ فقال : نعم ، فقال : ليس لهم شئ فقلت : وإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها ؟ فقال : لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فإن ماتت وهو حي فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها ؟ فقال : وقد أقامت معه حتى ماتت لا بطلبه ؟ فقلت : نعم ، فقال : لا شئ لهم ، قلت : فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها ؟ قال : وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها ، قلت : فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها ؟ قال : إذا أهديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شئ لها ، إنه كثير لها أن تستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير ) وعن محمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي علية مهرها ، فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل ) وعن عبيد بن زرارة ( 3 ) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يدخل

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 385 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 359 ح 23 ، الوسائل ج 15 ص 15 ح 8 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 383 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 360 ح 25 ، الوسائل ج 15 ص 14 ح 6 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 383 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 359 ح 24 ، الوسائل ج 15 ص 14 ح 4 .