المحقق البحراني

496

الحدائق الناضرة

وعن عبد الحميد بن عواض ( 1 ) في الموثق ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ؟ قال : لا بأس إنما هو دين عليه لها ) وعن غياث بن إبراهيم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يتزوج بعاجل وآجل ؟ قال : الأجل إلى موت أو فرقة ) وما رواه الشيخ في التهذيب ( 3 ) عن عبد الحميد الطائي ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة وأدخل ها ولا أعطيها شيئا ؟ قال : نعم يكون دينا عليك ) ورواه الكليني ( 4 ) في الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن عبد الحميد وعن عبد الحميد بن عواض ( 5 ) في الموثق ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة أتزوجها أيصلح أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا ؟ قال : نعم إنما هو دين عليك ) ورآه الكليني ( 6 ) أيضا مثله . وعن عمر وبن خالد عن زيد بن علي ( 7 ) عن آبائه عن علي عليه السلام ( أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها أجلا ، فقال له علي عليه السلام : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها ) ( 8 ) .

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 414 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 358 ح 19 ، الوسائل ج 15 ص 14 ح 2 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 381 ح 11 ، الوسائل ج 15 ص 14 ح 3 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 357 ح 16 ، الوسائل ج 15 ص 16 ح 9 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 413 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 16 ح 9 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 358 ح 17 ، الوسائل ج 15 ص 16 ح 10 . ( 6 ) الكافي ج 5 ص 413 ح 1 ، الوسائل نج 15 ص 16 ح 11 . ( 7 ) التهذيب ج 7 ص 358 ح 20 ، الوسائل ج 15 ص 16 ح 11 . ( 8 ) أقول : هذا الخبر على ظاهر لا أعلم به قائلا . ( منه قدس سره )