المحقق البحراني

494

الحدائق الناضرة

والمحدث عنه ، ولأنه عليه السلام في آخر الحديث ذكر أن الحكم لا يسقط بالطلاق مع بقاء الحكم ، وإذا لم يسقط بالطلاق لم يسقط بالموت بطريق أولى . قال في المسالك في الجواب عن الاحتمال المذكور : لأنا نقول : لفظها وإن احتمل ذلك بمجرده إلا أن فيها ما ينفي كون الميت المحكوم عليه ، لأنه ذكر فيها أن المحكوم عليه لو مات قبل الحكم لا يبطل الحكم ، ويحكم الحاكم بعد ذلك ، ويثبت ما يحكم به ، وإذ كان الطلاق لا يسقط الحق مع بقاء الحاكم فلأن لا يسقط مع موت أحدهما مع بقائه أولى ، ووجه الأولوية بقاء حكم الزوجية بالموت دون الطلاق ، ولا يضر اختلاف الحق حيث إنه هنا المتعة ، وهناك المهر المحكوم به ، لاشتراكهم في أصل الاستحقاق ، وإن فرق النص بينهما في المقدار ، وأيضا فموت المحكوم عليه خارج بالاجماع ، على أنه لا أثر له في وجوب المتعة ، فيبقى الآخر . إنتهى المقصود من كلامه ، وفيه زيادة في إيضاح الحكم على ما نقلناه . وذهب العلامة في القواعد إلى ثبوت مهر المثل ، وعلله بأنه هو قيمة البضع حيث لم يتعين غيره ، بأن المهر مذكور ، غايته أنه مجهول ، فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل . وردف الأول بأن الزوج لم يتحقق منه الدخول ليثبت عليه عوض البضع ، والثاني بأنه نفس المدعى ، فكيف يجعل دليلا عليه مع أنهما معارضان بالنص الصحيح المتقدم . قال السيد السند في شرح النافع : وحكى الشيخ في المبسوط في هذه المسألة قولا بلزوم مهر المثل وقواه واختاره العلامة في القواعد واستدل له ثم ذكر الدليل المتقدم . أقول : إن كتاب المبسوط لا يحضرني الآن ، ولكن الذي نقله العلامة عن المبسوط لا يساعد ما ذكره ، بل هو عليه خلافه ، حيث نقل عنه إنه قال : لو مات