المحقق البحراني
466
الحدائق الناضرة
وروى أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) في كتاب النوادر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسية ، فقال : إن أبي جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسية ، ثم قال لأبي عبد الله عليه السلام : يا بني ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه وأدخل عليها ، فاعطني كساءك هذا فأعطاها إياه فأعطاها ثم دخل بها ) وفي موثقة أبي بصير ( 2 ) ( قال : تزوج أبو جعفر امرأ فزارها وأراد أن يجامعها ، فألقى عليها كساه ثم أتاها ، قلت : أرأيت إذا أوفى مهرها أله أن يرتجع الكساء ؟ قال : لا إنما استحل به فرجها ) وإنما حملنا هذه الأخبار على الكراهة ، لما بإزائها من الأخبار الدالة على جواز الدخول بها من غير أن يعطيها شيئا . ومنها رواية عبد الحميد بن عواض ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة عليه أنه يصلح أن يواقعها ولم ينقدها من مهرها شيئا . وفي رواية أخرى ( 4 ) له عنه عليه السلام ( قال : قلت له : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ؟ قال : نعم يكون دينا لها عليك ) وفي ثالثة له ( 5 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون
--> ( 1 ) الوسائل ج 15 ص 13 ح 5 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 368 ح 53 ، الوسائل ج 15 ص 43 ب 33 ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 413 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 358 ح 17 ، الوسائل ج 15 ص 16 ب 8 ح 10 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 413 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 357 ح 16 ، الوسائل ج 15 ص 16 ب 8 ح 9 . ( 5 ) الكفى ج 5 ص 414 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 358 ح 19 ، الوسائل ج 15 ص 14 ب 8 ح 2 .