المحقق البحراني
344
الحدائق الناضرة
أمير المؤمنيين عليه السلام من أتى امرأته مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيرا لها ) قال في الفقيه : وفي خبر آخر ( أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعدما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيرا بعد الرضا ) وما رواه في التهذيب ( 1 ) عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهم السلام ( أن عليا عليه السلام كأن يقول : إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها لا لخيار لتصبر فقد ابتليت ) . وعن أبي الصباح الكناني ( 2 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا ، أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت ) وعن الكناني ( 3 ) بهذا الاسناد ( قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه ) وعن أبي البختري ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ( أن عليا عليه السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فإن خلص إليها ، وإلا فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها ) . وما رواه في كتاب قرب الإسناد ( 5 ) عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام ( أنه كان يقتضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم مرافعة المرأة ) . وعن عبد الله بن ( 6 ) الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى أبي جعفر عليه السلام ( قال : سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ، ما حاله ؟ قال : عليه المهر ، ويفرق
--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 430 ح 26 ، الوسائل ج 14 ص 612 ح 8 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 431 ح 28 ، الوسائل ج 14 ص 611 ح 6 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 431 ح 28 ، الوسائل ج 14 ص 611 ح 7 و 9 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 431 ح 28 ، الوسائل ج 14 ص 611 ح 7 و 9 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 50 ، الوسائل ج 14 ص 612 ح 9 . ( 6 ) قرب الإسناد ص 108 ، الوسائل ج 14 ص 612 ح 12 .