المحقق البحراني
34
الحدائق الناضرة
ويدل على هذا رواية منصور بن حازم ( 1 ) المتقدمة في سابق هدا الموضع ، ونحوها ما رواه الشيخ في التهذيب ( 2 ) عن السكوني ( عن جعفر بن حمد عن أبيه عن علي عليهما السلام إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، قال علي عليه السلام : أتسلم ؟ قال لا ، ففرق بينهما ، ثم قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وآن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب ) والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الزوج كتابيا أو غير كتابي ، وذهب الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار إلى اختصاص الحكم المذكور بغير الكتابي ، أما الكتابي ، أما الكتابي فإنه ذهب فيه إلى بقاء النكاح وعدم انفساخه إذا كان الزوج بشرائط الذمة ، ولكنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا . واستدل على المشهور بما تقدم من أخبار المسألة ، وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 3 ) المتقدمة في سابق هذا الموضع . ويدل على ما ذهب إليه الشيخ ( 4 ) ما رواه عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام ( أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ، ولا يفرق بينهما ، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الكفر ) ) . وعن محمد بن مسلم ( 5 ) في الحسن بإبراهيم بن هاشم مع إرسال ابن أبي عمير
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 435 ح 3 التهذيب ج 7 ص 301 ح 16 مع اختلاف يسير الوسائل ج 14 ص 421 ح 3 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 301 ح 15 الوسائل ج 14 ص 421 ح 2 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 300 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 417 ح 5 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 300 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 420 ح 1 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 358 ح 9 ، التهذيب ج 7 ص 302 ح 17 الوسائل ج 14 ص 421 ح 5 .