المحقق البحراني
312
الحدائق الناضرة
عليها ، ولك ننقل شطرا منها . ومنها ما رواه الكليني والشيخ ( 1 ) في الصحيح عن الفضيل بن يسار ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم يا فضيل ، قلت له : فما تقول في رجل عنده جاريته نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يفتضها ؟ قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل ، أيكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ) وزاد في الكافي ( وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ) الحديث . وما رواه في الكافي ( 2 ) في الصحيح عن ابن رئاب عن أبي بصير ، وهو مشترك والأظهر عندي عد حديثهما معا في الصحيح ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها ، قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال : لا ، إنما يحل له ما أحلت له ) الحديث . وفي الصحيح عن ضريس بن عبد الملك ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يحل لأخيه جاريته وفي تخرج في حوائجه ؟ قال : هي له حلال )
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 468 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 244 ح 16 ، الفقيه ج 3 ص 289 ح 21 الوسائل ج 14 ص 573 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 468 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 242 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 534 ح 2 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 246 ح 26 ، الفقيه ج 3 ص 290 ح 22 ، الوسائل ج 14 ص 540 ح 1 .