المحقق البحراني
209
الحدائق الناضرة
منهما ، فيكون حرا مطلقا ، وذهب ابن الجنيد إلى أن الولد رق وأنه تبع للرق منهما إلا مع اشتراط الحرية . ويدل على القول المشهور أخبار مستفيضة منها ما رواه في الكافي عن مؤمن الطاق ( 1 ) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة ، ما حال الولد ؟ فقال : حر ، فقلت : والحر يتزوج المملوكة ؟ قال : يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت ، الأم حرة أعتق بأمه ، وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه ) وعن جميل وابن بكير ( 2 ) ( في الولد من الحر والمملوكة ؟ قال : يذهب إلى الحر منهما ) وعن جميل بن دراج ( 3 ) ( قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار ، إذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار ) وعن جميل بن دراج ( 4 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزوج الأمة ، أو عبد يتزوج حرة ، قال : فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان ، أبا كان أو أما ) وما رواه في الفقيه ( 5 ) عن جميل بن دراج في الصحيح ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد يتزوج بحرة ؟ قال : يلحق الولد بأمه ) .
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 492 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 530 ح 7 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 492 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 335 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 529 ح 6 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 492 ح 26 ، الوسائل ج 14 ص 530 ح 8 . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 291 ح 26 ، الوسائل ج 14 ص 529 ح 2 .