المحقق البحراني

152

الحدائق الناضرة

المقتضي للصحة إلى آخره عين المدعي والخصم يمنعه من حيث انفصال الأجل حتى يقوم دليل على الصحة مع الانفصال ، وقوله ( ولم يثبت شرعا كون ذلك مانعا فيه ) أن الأصل العدم ، وهو يقتضي أن الأصل المنع حتى يقدم دليل الثبوت ، وبالجملة فإن الخصم يدعي أن تأخير الأجل مانع لعدم ثبوت التعدية ، والنواقل الشرعية من نكاح أو بيع أو نحوها موقوفة على السماع من صاحب الشريعة ولم يوجد دليل على أن هذا منها ، وبذلك يظهر ضعف تقويته لما اختاره مع طرحه الرواية . الموضع الثاني من الموضعين المذكورين : فيما لو أطلق يعني شرط أجلا مطلقا لم يعينه بكونه مفصولا أو موصولا ، فالمشهور صحة العقد ، وأنه يحمل على الاتصال لأنه المتبادر عرفا ، ويؤيده أن أثر العقد يجب أن يترتب عليه حين بوقوعه ، إلا أن يمنع مانع كاشتراط التأخير أو نحوه ، والمانع هنا منتف ، ولأن المطلق يوجد في ضمن المتصل فيحصل به البراءة وظاهر الخبر المذكور في المسألة أيضا ذلك ، فإن حكمه عليه السلام بنفي السبيل عليها مع عدم تسمية الشهر ، بعد مضي الشهر المتصل بالعقد ظاهر في ذلك ، وبه صرح الشيخ في النهاية تبعا لظاهر الخبر فقال : ومتى عقد عليها شهرا ، ولم يذكر الشهر بعينه ، ومضى عليه شهر ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل . إنتهى ، وهو مبني على حمل الاطلاق على الاتصال كما هو ظاهر . وقال ابن إدريس : الصحيح ترك هذه الرواية لأن هذا أجل مجهول ، إلا أن يقول شهرا من هذا الوقت فيصح لأنه معلوم ، ورد بمنع المجهولية ، لما عرفت من شهادة العرف بالاتصال ، ومثله ما لو أحله إلى الخميس أو إلى الربيع فإنه يحمل على الأقرب مؤيدا بما قدمنا ذكره ، والله العالم . الرابع : قد دل الخبر الثامن على جواز جعل الأجل العرد والعردين ، وهو على ما في أكثر النسخ بالعين والراء المهملتين .