المحقق البحراني
121
الحدائق الناضرة
أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك ؟ فقال أبو حنيفة : واحدة بواحدة وسهمك أنفذ ، ثم قال له : يا أبا جعفر إن الآية التي في ( سأل سائل ) تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قد جاءت بنسخها ؟ فقال أبو جعفر : قد ثبت النكاح بغير ميراث ، قال أبو حنيفة : من أين قلت ذاك ؟ فقال أبو جعفر : لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها ؟ قال لا ترث منه ، قال فقد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا ) ( 1 ) أقول : كان أبو جعفر المذكور حديد النظر سريع الجواب بديهة ، وكان له مع المخالفين إلزامات ، وهو عند الشيعة يلقب بمؤمن الطاق وشاه الطاق وصاحب الطاق ، والمخالفون يلقبونه بشيطان الطاق لما يجرعهم في إلزاماته لهم من المشاق . وله مع أبي حنيفة من هذا القبيل كثير ، قال له أبو حنيفة لما بلغه موت الصادق عليه السلام شماتة : يا أبا جعفر مات إمامك ، فقال له : وإمامك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم . وفي بعض الأخبار ما يدل على المنع من الالحاح فيها ومداومتها متى أغناه الله بالأزواج ، فروى في الكافي ( 2 ) عن علي بن يقطين في الصحيح أو الحسن ( قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها ، قلت : إنما أردت أن أعلمها ، فقال : هي في كتاب علي عليه السلام ، فقلت : تزيدها وتزداد ؟ فقال : وهل يطيبه إلا ذاك ) والمراد ( تزيدها ) في المهر ( وتزداد ) ) في
--> ( 1 ) أقول : الظاهر أن عدول مؤمن الطاق إلى هذا الجواب مبني على التنزل والمماشاة وإلا فإن له أن يجيب بأن المتعة زوجة فتدخل تحت الآية وإن كان اطلاقها على الدائم أكثر استعمالا إلا أن الظاهر أنه تفرس في أبي حنيفة أنه لا يقبل هذا الجواب فعل عنه إلى ما ذكره مما لا يمكنه رده وانكاره ( منه - قدس سره - ) . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 452 ح 1 الوسائل ج 14 ص 449 ح 1 .