المحقق البحراني

119

الحدائق الناضرة

وعن جميل بن صالح ( 1 ) عن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : قلت له : للمتمتع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى له بها حسنة ، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له بقدر ما مر من الماء على شعره ، قلت : بعدد الشعر ؟ قال : نعم بعدد الشعر ) وعن بكر بن محمد ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن المتعة ، فقال : إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج عن الدنيا وقد بقيت عليه خله من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصنعها ) وقال الصادق عليه السلام ( 3 ) إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها ، فقلت له : فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : نعم ، وقرأ هذه الآية ( وإذا أسرا النبي إلى بعض أزواج حديثا إلى قوله تعالى ثيبات وأبكارا ) ونقل شيخنا المجلسي رحمة الله عليه في كتاب البحار ( 4 ) عن رسالة الشيخ المفيد رحمة الله عليه في المتعة أخبارا عديدة في استحبابها ، منها ما رواه بسنده في الرسالة إلى هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة )

--> ( 1 ) الفقيه ج 3 ص 295 ح 18 وفيه " وروى صالح بن عقبة عن أبيه " الوسائل ج 14 ص 442 ح 3 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 295 ح 20 الوسائل ج 14 ص 442 ح 1 وفيهما " لم يقضها " . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 297 ح 33 الوسائل ج 14 ص 442 ح 2 . ( 4 ) بحار الأنوار ج 103 ص 305 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 443 ح 10 .