المحقق البحراني
110
الحدائق الناضرة
عليه السلام ( في الرجل يتزوج ولد الزنا ؟ قال : لا بأس ، إنما يكره ذلك مخافة العار وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء ، ، قلت : الرجل يشتري خادما ولد زنا فيطأها قال : لا بأس ) . ( ومنها ) نكاح المجنونة ، فروى في الكافي والتهذيب ( 1 ) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة ؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها ) ( ومنها ) نكاح الحمقاء ، فروى في الكافي والتهذيب ( 2 ) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إياكم وتزويج الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع " . وروى في الكافي ( 3 ) في الصحيح عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء ، فإن الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب ) ( ومنها ) تزويج شارب الخمر ، وقد مر بعض الأخبار الدالة على المنع من تزويجه في المسألة الرابعة . ( ومنها ) تزويج سيئ الخلق ، ويدل عليه ما رواه الصدوق ( 4 ) بطريقه إلى
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 354 ح 3 التهذيب ج 7 ص 406 ح 33 الوسائل ج 14 ص 57 ب 34 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 353 ح 1 التهذيب ج 7 ص 406 ح 31 الوسائل ج 14 ص 56 ب 33 ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 354 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 406 ح 32 الوسائل ج 14 ص 57 ح 2 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 563 ح 30 الفقيه ج 3 ص 259 ح 13 الوسائل ج 14 ص 54 ح 1 .