المحقق البحراني

10

الحدائق الناضرة

جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 1 ) وعن زرارة في الصحيح أو الحسن ( 2 ) ( قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله سبحانه ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) فقال : هذه منسوخة بقوله ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) وما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام في تفسير قوله ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) أن من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليه الاسلام فإن قبلت فهي امرأته ، وإلا فهي بريئة منه ، فنهى الله أن يمسك بعصمهم . وما رواه الراوندي في نوادره ( 4 ) بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عليه السلام ( قال : قال علي عليه السلام لا يجوز للمسلم التزويج بالأمة اليهودية ولا النصرانية ، لأن الله تعالى قال : من فتياتكم المؤمنات ) الحديث . وروى العياشي في تفسيره ( 5 ) عن مسعدة بن صدقة ، قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) قال : نسختها ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) وهذه الأخبار أدلة القول الأول . والنوع الثالث ما دل عليه الجواز للضرورة ، ومنها ما رواه في الكافي ( 6 )

--> ( 1 ) سورة الممتحنة - آية 110 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 358 ح 8 التهذيب ج 7 ص 298 ح 3 الوسائل ج 14 ص 410 ح 1 . ( 3 ) تفسير القمي ج 2 ص 363 ، الوسائل ج 14 ص 17 ح 7 . ( 4 ) نوادر الراوندي ص 48 البحار ج 103 ص 380 ح 20 طبعة الآخوندي ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 296 ح 38 عن ابن سنان عن أبي عبد الله ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 584 ح 1 ، عن مسعدة بن صدقة . ( 6 ) الكافي ج 5 ص 360 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 412 ح 3 .