المحقق البحراني
95
الحدائق الناضرة
والذي وصل إلى من الأخبار المناسبة للمقام ما رواه الصدوق في الخصال ( 1 ) عن الصادق عليه السلام " تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس عشرة امرأة ، ودخل بثلاث عشرة منهن وقبض من تسع فأما اللتان لم يدخل بهما فعمرة والشنباء وأما الثلاث عشرة اللواتي دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد ، ثم سوده بنت زمعة ، ثم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية ، ثم أم عبد الله ، ثم عائشة بنت أبي بكر ، ثم حفصة بنت عمر ، ثم زينب بنت خزيمة بن حارث أم المساكين ، ثم زينب بنت جحش ، ثم أم حبيبة زملة بنت أبي سفيان ، ثم ميمونة بنت الحارث ، ثم زينب بنت عميس ، ثم جويرية بنت الحارث ثم صفية بنت حي بن أخطب ، والتي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله خولة بنت حكيم الأسلمي ، وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه : مارية القبطية ، وريحانة الخندقية . والتسع اللواتي قبض عنهن : عائشة ، وحفصة ، وأم سلمة ، وزينت بنت جحش ، وميمونة بنت الحارث ، وأم حبيبة بنت أبي سفيان ، وصفية ، وجويرية وسودة ، وأفضلهن خديجة بنت خويلد ، ثم أم سلمة ، ثم ميمونة " . وما رواه في الكافي عن الحلبي ( 2 ) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن قول الله عز وجل ( 3 ) " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك " قلت : كم أحل له من النساء ؟ قال : ما شاء من شئ قلت : قوله : ( 4 ) " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج " فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معه ، وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر ، وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله فأما
--> ( 1 ) الخصال ج 2 ص 419 ح 13 الطبعة الجديدة . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 387 ب 55 ح 1 . وهما في الوسائل ج 14 ص 181 ح 11 وص 199 ح 6 . ( 3 ) سورة الأحزاب - آية 50 و 52 . ( 4 ) سورة الأحزاب - آية 50 و 52 .