المحقق البحراني

620

الحدائق الناضرة

الزيادة على أربع إماء ، أو حرتين ، أو حرة وأمتين بالعقد الدائم دون المنقطع أو ملك اليمين فإن له ما شاء ، وخالفنا فيه العامة أجمع ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتجاوز اثنتين مطلقا على النصف من الحر ، وذهب الأقل إلى أن له أربعا مطلقا . والذي يدل على ما ذكره الأصحاب روايات عديدة منها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح ( 1 ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " قال : سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر ؟ قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين ، وإن شاء تزوج أربع إماء " . وعن ابن مسكان ( 2 ) في الصحيح عن الحسن بن زياد : " وهو مجهول " عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن المملوك ما تحل له من النساء ؟ فقال : حرتان أو أربع إماء " الحديث . وما رواه الصدوق عن حماد بن عيسى ( 3 ) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له : كم يتزوج العبد ؟ قال : قال أبي عليه السلام : قال علي عليه السلام : لا يزيد على امرأتين " . وما رواه الشيخ عن زرارة ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين " . وما رواه في كتاب قرب الأسناد عن الحسين بن علوان ( 5 ) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام كان يقول : لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين " .

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 476 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 296 ح 78 ، الوسائل ج 14 ص 405 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 477 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 210 ح 53 ، الوسائل ج 14 ص 405 ح 2 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 271 ح 73 ، الوسائل ج 14 ص 406 ح 3 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 296 ح 76 ، الوسائل ج 14 ص 406 ح 4 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 50 ، وفيه " لا يتزوج العبد إلا امرأتين " ، الوسائل ج 14 ص 406 ح 5 .