المحقق البحراني

542

الحدائق الناضرة

الشرعية مبنية على التوقيف بالسماع من حامل الشريعة ، ولا تثبت على مجرد هذه الخيالات العقلية والتخرصات الوهمية . فكما أنه لو جمع بينهما في العقد حرمتا جميعا على التفصيل المتقدم ، وكذا لو جمعهما في نكاح الملك فكذا هنا ، هذا مقتضى الأصول والقواعد الشرعية وأما الاستناد إلى الآية فقد عرفت أنها مخصصة بما لا تحصى من الأحكام ، فالاعتماد في الاستدلال على مثل ذلك مجازفة . ثم قال في المسالك أيضا على أثر الكلام المتقدم : ولو انعكس الفرض بأن تزوج الأمة ثم ملك أختها ووطأها فعل حراما ، ولم يقدح ذلك في صحة النكاح ، ولا يجب اخراج الموطوءة عن ملكه ، للأصل ، ولأن الأقوى يدفع الأضعف . إنتهى . أقول : لا ريب في صحة النكاح هنا لوقوعه أولا كما لو تزوج الأختين مرتبا ، فإنا قد قدمنا أن عقد الأولى صحيح ، لكن يبقى الاشكال في ملك الأخت الثانية ووطئها ، فهل يجب به اخراجها عن ملكه ، كما يجب في المملوكتين لتحل الأولى له ويجوز له وطؤها وإلا للزم الجمع المحرم ، أولا يجب وإن حرم وطؤها بناء على أن الوطئ في الأمة بمنزلة العقد في الحرمة . وتوضيحه : أنك قد عرفت أنه لا يمتنع الجمع بين الأختين في الملك ، وإنما يمتنع في الوطئ به ، فلو ملكهما معا فلا إشكال ، ولو وطئ إحداهما حصل تحريم الجمع بخلاف الحرة ، فإن الممتنع هو الجمع في العقد ، والجمع في الوطئ في الإماء كالجمع بالعقد في الحرائر ، فكما أن الحرة تحل أختها بطلاقها المزيل للعقد المحرم ، فالأمة تحل أختها بترك وطئها المنزل منزلة العقد وإن لم يخرجها عن الملك ، فإنه بترك الوطئ تكون مملوكة غير فراش ، والجمع في الملك غير محرم وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال ، والله العالم . المسألة الثالثة : هل يجوز الجمع بين اثنين من ولد فاطمة عليها السلام أم لا ؟ أقول : هذه المسألة لم يحدث فيها الكلام إلا في هذه الأعصار الأخيرة ، وإلا فكلام