المحقق البحراني
43
الحدائق الناضرة
وعن الحسن بن السري ( 1 ) في الصحيح " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال : نعم ، لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها " . وعن الحسن بن السري ( 2 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها ؟ قال : نعم فلم يعطي ماله " . وعن عبد الله بن الفضل ( 3 ) عن أبيه عن رجل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزوجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا " . ومنها ما رواه في الفقيه والتهذيب عن عبد الله بن سنان ( 4 ) في الصحيح من الأول " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها ؟ فقال : نعم ، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن " . وما رواه في التهذيب عن غياث بن إبراهيم ( 5 ) " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها ، قال : لا بأس ، إنما هو مستام فإن تقيض أمر يكون " ، تقيض : أي يقدر ويسبب ، بمعنى أنه إن قدره الله تعالى فإنه يكون ، ورواه الحميري في قرب الأسناد ، وفيه " وإن يقض أمر يكن " ، وهو واضح . وعن يونس بن يعقوب ( 6 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، فأحب أن ينظر إليها ، قال : تحتجز ، ثم لتقعد ، وليد خل فلينظر ، قال : قلت : تقوم حتى ينظر إليها ؟ قال : نعم ، قلت : فتمشي بين يديه ؟ قال : ما أحب أن تفعل " .
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 365 ح 3 و 4 و 5 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 365 ح 3 و 4 و 5 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 365 ح 3 و 4 و 5 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 435 ح 1 ، الفقيه ج 3 ص 260 ح 24 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 435 ح 2 وص 448 ح 2 . وهذه الروايات في الوسائل ج 14 ص 59 ح 3 و 4 و 5 وص 60 ح 7 و 8 و 10 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 .