المحقق البحراني

427

الحدائق الناضرة

رضا الخالة ، ولو أرضعت امرأة أخي الكبيرة تلك الصغيرة صارت الكبيرة عمة الصغيرة ، فإن رضيت لم ينفسخ النكاح أيضا . وبالجملة فإن الرضاع هنا يجري مجرى النسب في صحة النكاح مع الرضا ، وعدمه مع عدم الرضاء لصدق هذه العنوانات ، أعني كونها عمة وخالة وبنت أخ وبنت أخت على من كانت كذلك نسبا أو رضاعا كما تقدم في الأم والبنت والأخت ، وبذلك يظهر لك ضعف الوجه الثاني من وجهي الاشكال المذكور . ثم إنه ينبغي أن يعلم أن غاية ما يلزم هنا هو انفساخ العقد لعدم جواز الجمع لا التحريم المؤبد ، والله العالم . التاسعة : لو كانت له أمة قد وطأها فأرضعت زوجته الصغيرة حرمتا معا ، سواء كان الرضاع بلبنه أو لبن غيره ، أما على الأول فلصيرورة الأمة أما لزوجته ، وصيرورة الزوجة بنتا له وأما على الثاني فلكون الأمة أما لزوجته ، والزوجة بنت المدخول بها . أما لو لم يكن الأمة موطوءة ، فإنها تختص بالتحريم دون الزوجة ، لأنها أم زوجته ، وأما الزوجة فلا موجب لتحريمها . قال المحقق الثاني في شرح القواعد : والظاهر أنه إذا لم يكن قد وطأ الأمة لا تحرم الزوجة بإرضاع الأمة إياها إذا لا يحرم على الشخص بنت مملوكته التي لم يطأها لا عينا ولا جمعا ، فلا تحريم حينئذ ولا فسخ . إنتهى . ويغرم الزوج للصغيرة على تقدير تحريمها عليه المهر جميعا أو نصفه على ما سبق ، وأما رجوع الزوج على الأمة المرضعة ، فإن كانت أمته وهي مملوكة له ، لم يرجع عليها بشئ ، لأنه لا يثبت له على ماله مال . نعم لو كانت مكاتبة مطلقة أو مشروطة رجع عليها لانقطاع سلطنته عنها ، وكونها بحيث يثبت عليها مال ، وكذا لو كانت مملوكة لغيره قد نكحها بالعقد أو التحليل ، فإنه يرجع عليها ، على إشكال في الجميع ، منشأه ما تقدم من أن البضع هل هو كالأموال يضمن بالتفويت أم لا ؟ وقد تقدم الكلام في ذلك في الصورة