المحقق البحراني
384
الحدائق الناضرة
الثالثة : قال : جدة الولد في النسب حرام ، لأنها إما أمك أو أم زوجتك ، وفي الرضاع قد لا يكون كذلك كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته ، وليست بأمك ولا أم زوجتك . أقول : والكلام في هذه الصورة على نهج ما تقدم ، فإن جدة الولد ليست إحدى المحرمات السبع التي تضمنتها الآية ، وإن اتفق كونها أما فتحريمها إنما هو من حيث الأمومة لا من حيث كونها جدة الولد ليتم التفريع عليه في الرضاع . وأما تحريم أم الزوجة ، فإنما هو بالمصاهرة ، على أنك قد عرفت ما في هذه المصاهرة كما في نظائرها المتقدمة ، فإن جدة الولد من حيث كونها كذلك ليست إحدى النسوة الأربع المحرمة في الآية بالمصاهرة ، إذ المحرم في تلك الأربع إنما هو أم الزوجة ، ومن المعلوم أن هذه ليست كذلك . وبالجملة فإن التفريع على جدة الولد غير تام ، لأنها إن كانت أما فإنما هو من حيث الأمومة ، وإلا فلا وجه للتفريع . قال في المسالك - بعد الكلام بنحو ما ذكرناه في ذلك - : ومن هذه الصورة أيضا يظهر حكم ما لو أرضعت زوجتك ولد ولدها ذكرا كان الولد أو أنثى ، فإن هذا الرضيع يصير ولدك بالرضاع بعد أن كان ولد ولدك بالنسب ، فتصير زوجتك المرضعة جدة ولدك وجدة الولد محرمة عليك كما مر ، لكن هنا لا تحرم الزوجة لأن تحريم جدة الولد ليس منحصرا في النسب ، ولا من حيث إنها جدة كما عرفت . وكذا القول لو أرضعت ولد ولدها من غيرك ، فإن الرضيع يصير ولدك بالرضاع ، وإن لم يكن له إليك انتساب قبله ، وتصير زوجتك جدة ولدك ، ولا يحرم بذلك كما قررناه . إنتهى . أقول : وأصحاب التنزيل الذين وقعوا في شباك الالتباس في الرضاع يقولون بالتحريم في هذه الصور كلها كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - بيانه .