المحقق البحراني

340

الحدائق الناضرة

أن أخبار الآحاد لا يعمل بها ولو رواها العدل ، فالأول مذهب السيد المرتضى وخيرته وشيخنا المفيد ، والثاني خيرة شيخنا أبي جعفر الطوسي . والأول هو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب ، لأن الرضاع يتناول القليل والكثير فالاجماع حاصل على العشر وتخصيصها ، ولأن بعض الأصحاب على أنه يحرم من الرضاع ، بالقليل من الرضاع وبالكثير ، ويتعلق بالعموم والأظهر ما اخترناه ففيه الاحتياط . ثم قال في أول باب الرضاع : الذي يحرم ما أنبت اللحم وشد العظم على ما قدمناه فإن علم ذلك وإلا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة على الأظهر من الأقوال ، وقد حكينا الخلاف فيما مضى إلا أنا اخترنا هناك التحريم بعشر رضعات وقويناه . والذي أفتي به وأعمل عليه الخمس عشرة رضعة ، لأن العموم قد خصصه جميع أصحابنا المحصلين والأصل الإباحة ، والتحريم طارئ ، فالاجماع من الكل يحرم بخمس عشرة رضعة ، فالتمسك بالاجماع أولى وأظهر فإن الحق أحق أن يتبع . إنتهى . قال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك عنه : وهذا يدل على اضطرابه وقلة مبالاته بما يقول ، ونسبته المشايخ إلى الخطأ في الفتوى والاستناد إلى غير دليل ثم أي تواتر حصل له بين فتواه بالعشر ، وفتواه بخمس عشرة رضعة حتى نسب الثاني أولا إلى أنه خبر واحد رواه غير الثقة ، ثم اعتمد عليه وأفتى به . إنتهى وهو جيد . وقيل : بالاكتفاء برضعة واحدة تملأ جوف الولد بالمص أو بالوجور ، وإلى هذا القول ذهب ابن الجنيد قال على ما نقل عنه في المختلف : وقد اختلف الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرم إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط