المحقق البحراني
319
الحدائق الناضرة
" قال : لا يملك ابنه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته فإنهن إذا ملكهن عتقن وقال : كلما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع " . وما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان بن يحيى ( 1 ) عن العبد الصالح عليه السلام " قال : قلت له : أرضعت أمي جارية بلبني ، قال : هي أختك من الرضاع ، قال : فقلت : فتحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ، قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم ، هي أختي لأبي وأمي ، قال : اللبن للفحل صار أبوك أباها ، وأمك أمها " . وعن سماعة ( 2 ) في الموثق " قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية ؟ قال : لا ، لأنها أرضعت بلبن الشيخ " . وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 3 ) " قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ، أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل " . وعن أبي بصير ( 4 ) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما ، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 444 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 322 ح 36 ، الوسائل ج 14 ص 299 ح 3 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 440 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 319 ح 25 ، الوسائل ج 14 ص 295 ح 6 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 440 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 295 ح 7 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 440 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 319 ح 26 ، الوسائل ج 14 ص 294 ح 5 .