المحقق البحراني

28

الحدائق الناضرة

ويستحب أيضا الدعاء بما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن أعين ( 1 ) " قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل : أقررت بالميثاق الذي أخذ الله ، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " . ومنها الوليمة : فروي في الكافي عن الوشا ( 2 ) " عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : إن النجاشي لما خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان فزوجه ، دعا بطعام وقال : إن من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج . وعن هشام بن سالم ( 3 ) في الصحيح أو الحسن " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الحيس " . أقول : الحيس كما ذكره أهل اللغة - بالمهملتين بينهما ياء مثناة من تحت - تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديدا حتى يخرج نواه وربما جعل فيه السويق . وعن السكوني ( 4 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الوليمة أول يوم حق ، وبيومين مكرمة ، وثلاثة أيام رياء وسمعة " . وعن ابن فضال ( 5 ) رفعه عن أبي جعفر عليه السلام " قال : الوليمة يوم ويومان مكرمة وثلاثة أيام رياء وسمعة " . وروي في التهذيب عن موسى بن بكر ( 6 ) " عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا وليمة إلا في خمس في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار أو ركاز " . والعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان والوكار الرجل يشتري الدار ، والركاز الرجل يقدم من مكة .

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 501 ح 5 وص 367 ح 1 وص 368 ح 2 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 501 ح 5 وص 367 ح 1 وص 368 ح 2 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 501 ح 5 وص 367 ح 1 وص 368 ح 2 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 368 ح 4 و 3 ، والثاني في التهذيب ج 7 ص 408 ح 3 مع اختلاف يسير . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 368 ح 4 و 3 ، والثاني في التهذيب ج 7 ص 408 ح 3 مع اختلاف يسير . ( 6 ) التهذيب ج 7 ص 409 ح 6 . وهذه الروايات في الوسائل ج 14 ص 81 ح 4 وص 64 ح 1 وص 65 ح 3 و 4 و 2 و 5 .